ركعات لا تقضي الظهر ؛ لأنها حاضت في وقتها ، كمسافر صَلَّى العصر ناسيا للظهر ، ودخل لأربع ركعات ، فليصل الظهر حضريا ، وكذلك لو لم يتم وضوءه حتى غابت الشمس .
وقال ابن حبيب في التي حاضت لركعة من النهار ، ناسية للظهر ، مصلية للعصر . قال ، قال ابن القاسم ، ومطرف وأصبغ : ذلك وقت للظهر ، ولا تقضيها . وقال ابن الماجشون ، وعبد الله : هو وقت للعصر ، وتقضي الظهر ، كصلاة خرج وقتها ولم تصلها حتى حاضت ، وكذلك في التي تطهر أو تحيض ، ومسافر يقدم أو يظعن ، ومغمى عليه يفيق ، ونصراني يسلم لمقدار صلاة من النهار ، فهي العصر ، صَلَّتِ الظهر أو نسيت . وأنا أحتاط ، فأرى على المسافر يقدم لركعة ، ناسيا للظهر ، أَنْ يتمها ، وأوجب على الحائض تحيض حينئذ قضاءها .
ولو صَلَّى الظهر بثوب نجس ، والعصر بثوب طاهر ، ثم ذكر ذلك لركعة من النهار ، لم يقض الظهر ، في قول ابن الماجشون وعبد الله ، وفي قول الآخرين يقضيها . وبه أقول .
ولو طهرت حائض لأربع ركعات من النهار ، ثم ذكرت صلاة نسيتها ، فالوقت لما ذكرت عند ابن القاسم ، ولا شيء عليها في غيرها .
قال أصبغ : تصلي الفائتة ، وتصلي العصر . وبه أقول . وكذلك ذكر ابن الْمَوَّاز ، عن ابن القاسم فيها ، وفي المغمى عليه يفيق .
قال : ويبدءان بالفائتة ، ثم يصليان هذه . ثم رجع ابن القاسم فقال : ليس عليهما غير الفائتة ، ثم إن بقي من الوقت شيء كان للصلاة التي هما في وقتها ، وإلاَّ فلا يقضياها . وقاله أصبغ .
قال محمد : والأول أصوب ، وأصل مالك في ( موطئه )
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 273
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٣