تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ويصلى الخارج الظهر حضريًّا والعصر سفريًّا . قال ابن الْمَوَّاز : ولو تعمَّد الخارج تَرْكَ الصَّلاَة حتى غابت الشمس أو يشغله بوضوء أو بغُسل ، فصلى بعد غروب الشمس فذكر قبل يُسَلِّم منها سجدة من العصر . قال : ذلك سواء ذكرها قبل يُسَلِّم أو بعد أن سلَّم ، صلاها قبل الغروب أو بعده ، فلا بد أَنْ يُعِيدَ الظهر حضرية ، والعصر سفرية . ولو نابه هذا يوم دخوله وقد دخل لما ذكرنا لم يُعِدْ إلاَّ العصر ؛ لأن الظهر التب تمَّ وقد لزمته سفرية ، قد أخرته إذا لم يبق لها وقت تعاد فيه ، وهو وإن ذكر ذلك قبل يُسَلِّم فإنما ذكر فيها صلاة بعدها لا صلاة قبلها . ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ ذكر صلاة فائتة قد صَلَّى بعدها صلوات : فليقضها ، وما كان في وقته مما صَلَّى بعدها ، والوقت في ذلك إلى غروب الشمس وطلوع الفجر ، بخلاف المصلي بثوب نجس ومخطئ القبلة ، جُعل وقت هذين في النهار صُفرة الشمس ، وروي عن مالك إلى الغروب ، وقال عليٌّ ، عن مالك : إن صَلَّى الظهر بثوب نجس ثم ذكر بعد أن صَلَّى العصر ، فإن اصفرَّت الشمس أَعَادَ الظهر ، ولم يُعِدِ العصر ، وإن لم تصفرَّ ، أَعَادَ الظهر والعصر . قال سحنون : جعل الوقت في الثوب النجس غروب الشمس . وقال عبد الملك : إن بقي من النهار خمس ركعات أعادهما . وكذلك في صلاة الليل . فإن لم يبق من الليل إلاَّ أربعٌ ومن النهار إلاَّ أربع لم يُعِدْ شيئًا ؛ لأن وقت الطهر التي صَلَّى بثوب نجس قد خرج ، وهذا وقت للآخرة .