العجم المجوس ، وشئ من ذكر صلاتهم .
قال يحيى بن عمر ، قال ابن القاسم : ومن صَلَّى المغرب أربعا جاهلا من المسألة ، ومن قرب عهده من الإسلام ، فليعد أبدا .
باب في مقادير الوقت ، والنصراني يسلم ،
والمغمى عليه يفيق ، والمرأة تحيض أو تطهر ،
والمسافر يظعن أو يقدم ، وكيف إن ذكر
صلاة ، هل هي أملك بالوقت
من ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق ، قال في ( كتاب آخر ) : والمجنون يفيق ، والصبي يحتلم . قال في ( الْعُتْبِيَّة ) : والحائض تطهر وقد بقي من النهار خمس ركعات ، فليصلوا الظهر والعصر ، وإن بقي من الليل أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء ، ولو بقي من النهار أربع فأقل إلى ركعة ، صلوا العصر ، أو من الليل ثلاث إلى ركعة ، صلوا العشاء . وكذلك روى علي ، عن مالك في ( المَجْمُوعَة ) . وقال أشهب .
وقال عبد الملك : إن كان لأربع من الليل فأقل ، صلوا العشاء فقط ، وإنما للمغرب من الوقت ما فوق أربع .
قال سحنون : وأكثر أصحابنا على رواية علي عن مالك . قال أبو زيد ، قال ابن القاسم ، في ( الْعُتْبِيَّة ) : وإن طهرت في السفر لثلاث ركعات من الليل ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧١