تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
العجم المجوس ، وشئ من ذكر صلاتهم . قال يحيى بن عمر ، قال ابن القاسم : ومن صَلَّى المغرب أربعا جاهلا من المسألة ، ومن قرب عهده من الإسلام ، فليعد أبدا . باب في مقادير الوقت ، والنصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق ، والمرأة تحيض أو تطهر ، والمسافر يظعن أو يقدم ، وكيف إن ذكر صلاة ، هل هي أملك بالوقت من ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، في النصراني يسلم ، والمغمى عليه يفيق ، قال في ( كتاب آخر ) : والمجنون يفيق ، والصبي يحتلم . قال في ( الْعُتْبِيَّة ) : والحائض تطهر وقد بقي من النهار خمس ركعات ، فليصلوا الظهر والعصر ، وإن بقي من الليل أربع ركعات صلوا المغرب والعشاء ، ولو بقي من النهار أربع فأقل إلى ركعة ، صلوا العصر ، أو من الليل ثلاث إلى ركعة ، صلوا العشاء . وكذلك روى علي ، عن مالك في ( المَجْمُوعَة ) . وقال أشهب . وقال عبد الملك : إن كان لأربع من الليل فأقل ، صلوا العشاء فقط ، وإنما للمغرب من الوقت ما فوق أربع . قال سحنون : وأكثر أصحابنا على رواية علي عن مالك . قال أبو زيد ، قال ابن القاسم ، في ( الْعُتْبِيَّة ) : وإن طهرت في السفر لثلاث ركعات من الليل ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 271 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي