تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
جاء أَنْ يقتل من جرت عليه المواسي . قال يحيى بن عمر : الذي رأى أن كل ما كان حقا عليه يطلب به له فيه خصم ، فيراعى فيه في حد البلوغ الإنبات ؛ لأنه ينفي عن نفسه البلوغ ، وأما ما يلزمه فيما بينه وبين الله فيقلد فيه فيما يذكر من بلوغه الحلم ، والصبية الحيض ، وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا : إن المرأة إذا احتلمت وجب لها بذلك حكم البلوغ ، وإن لم تحض . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى سحنون ، عن ابن القاسم ، قال : ومن أسلم فعليه أَنْ يغتسل ، فإن توضأ وصَلَّى ولم يغتسل أَعَادَ أبدا ، إذا قد جامع أو كان جنبا . قال يحيى بن عمر : إن كان بلغ الحلم لزمه الغسل . قال ابن القاسم : فإن لم يجد الماء فتيمم أجزأه ، فإن لم يرد الجنابة ، لأنه تيمم للإسلام يريد به الطهر ، فإذا اغتسل للإسلام أجزأه وإن لم ينو الجنابة . قال أصبغ : ومن أمسك شيئا من رقيق العجم ، فليوقفه على التوحيد ، والصَّلاَة وأوقاتها ، والإحرام ، والركوع ، والسجود ، والسلام ، والوضوء ، ويعلمهم القرآن ، مثل السورتين والثلاثة ، وليختن العبد ويخفض الأمة . قال أصبغ : ويدخله في للإسلام إذا ملكه ، إن كان من غير أهل الكتاب ، من المجوس والزنج والسودان والصقالبة وشبههم . وفي كتاب الصوم ذكر صوم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 270 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي