جاء أَنْ يقتل من جرت عليه المواسي .
قال يحيى بن عمر : الذي رأى أن كل ما كان حقا عليه يطلب به له فيه خصم ، فيراعى فيه في حد البلوغ الإنبات ؛ لأنه ينفي عن نفسه البلوغ ، وأما ما يلزمه فيما بينه وبين الله فيقلد فيه فيما يذكر من بلوغه الحلم ، والصبية الحيض ، وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا : إن المرأة إذا احتلمت وجب لها بذلك حكم البلوغ ، وإن لم تحض .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى سحنون ، عن ابن القاسم ، قال : ومن أسلم فعليه أَنْ يغتسل ، فإن توضأ وصَلَّى ولم يغتسل أَعَادَ أبدا ، إذا قد جامع أو كان جنبا .
قال يحيى بن عمر : إن كان بلغ الحلم لزمه الغسل .
قال ابن القاسم : فإن لم يجد الماء فتيمم أجزأه ، فإن لم يرد الجنابة ، لأنه تيمم للإسلام يريد به الطهر ، فإذا اغتسل للإسلام أجزأه وإن لم ينو الجنابة .
قال أصبغ : ومن أمسك شيئا من رقيق العجم ، فليوقفه على التوحيد ، والصَّلاَة وأوقاتها ، والإحرام ، والركوع ، والسجود ، والسلام ، والوضوء ، ويعلمهم القرآن ، مثل السورتين والثلاثة ، وليختن العبد ويخفض الأمة .
قال أصبغ : ويدخله في للإسلام إذا ملكه ، إن كان من غير أهل الكتاب ، من المجوس والزنج والسودان والصقالبة وشبههم . وفي كتاب الصوم ذكر صوم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 270
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٠