تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
في صلاة الصبيان ، وصيامهم ، وتفريقهم في المضاجع ، وصلاة الأعجمي من المجوس ، وغُسل من أسلم وصلاته ومن الْعُتْبِيَّة روى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يؤمر الصِّبْيَانُ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » . قال عيسى : وبه يأخذ . قال أشهب : قال مالك : وإذا أثغر الصبي أُمِرَ بالصلاة ، وأُدِّب عليها . قال عيسى عَنِ ابْنِ القاسمِ : وحينئذ يُفرَّق بينهم في المضاجع ، وكذلك في السبع . قال ابن حبيب : فإذا بلغ عشر سنين فلا يتجرَّد أحد منهم مع أحد من أبويه ، ولا من إخوته أو غيرهم ، إلاَّ وعلى كل واحد ثوب . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عيسى ، عَنِ ابْنِ القاسمِ : وإذا احتلم الصبي ، بعد أن صَلَّى الظهر والعصر ، فليُعدهما إذا بلغ قبل يخرج الوقت . قال ابن حبيب : إن بقي من النهار خمس ركعات أعادهما ، وإن صَلَّى الجمعة أَعَادَ ظهرًا ، وإن بقي من أقلَّ من ذلك إلى ركعة أَعَادَ العصر ؛ لأنه إنما صَلَّى قبل يجب الفرض عليه ، بخلاف العبد يُعْتَق بعد أن صَلَّى الجمعة ، فلا يُعِيد فإن الجمعة