تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
له بدلاً من الظهر ، وهي فرض عليه . ومن المَجْمُوعَة من رواية ابن القاسم وعليٌّ ، قيل لمالك : متى يؤمر الصبيان بالصلاة ؟ قال : إذا بلغوا الحلم ، وهو أشدُّه . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : أما الصوم فيؤمر به الصبي حين يُطيقه الصبي ، وإن لم يحتلم . وكان عروة يأمر بنيه بالصلاة إذا عقلوها ، وبالصوم إذا أطاقوه ، حتى إذا بلغ الصبي أو الصبية أُكره على الصيام ، فإن تأخَّر بهم الحيض والاحتلام ، فإذا بلغا خمس عشرة سنة فإن جهل مولدهما فحتى يُنْبِتَا ، فإن لم يُنْبِتَا حُمِلا على التقدير والتحري ، إلاَّ أَنْ يُطيقاه قبل ذلك . قال أبو محمد : والذي ذكر ابن حبيب عن عبد الملك من خمس عشرة سنة قول ابن وهب ، وأمَّا ابن القاسم وغيره ، في تأخير الاحتلام والحيض ، لا يُحْكَم له بُكْم البلوغ حتى يبلغ سبعة عشر سنة ، أو ثمانية عشر سنة ، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر ابنَ خمس عشرة سنة في القتال ، وقيل : ابن أربع عشرة سنة ، ليس بدليل على حدِّ البلوغ ؛ لأنه عليه السلام إنما نظر إليهم فمن رآه أنَّه أطاق القتال أجازه ، ولم يكشف عن سنه ، والإنبات أقوى في حد البلوغ ، وما
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 269 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي