تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بينهما عند مغيب الشمس ، ولا يؤخِّر المغرب . وذكر أنَّه قول ابن وهب ، وأنَّه اخْتَلَفَ فيه قول مالك . وروى البرقي عن أشهب مثل قول ابن وهب . قال مالك في سماع أشهب في الْعُتْبِيَّة : ولا يُتنفَّل بعد العشاء في المسجد . قال ابن حبيب ، ومثله في المختصر : ومن أتى وقد صَلَّى المغرب فوجدهم في العشاء ، فلا يدخل معهم ، وليؤخِّرْ حتى يغيب الشفق ، فإن دخل معهم أساء ، ولا يُعِيد . قاله أصبغ ، وابن عبد الحكم . وقال ابن القاسم في المدوَّنة : يصليها معهم ، ولا يصليها بعدهم . قال في المختصر : فإن وجدهم قد فرغوا منها جمعًا وخَّر حتى يغيب الشفق ، إلاَّ أَنْ يكون ذلك في مسجد مكة والمدينة ؛ لما يُرْجى فيهما من الفضل . يريد : فيُعْذَر أَنْ يصلي فيه قبل مغيب الشفق لفضله ، كما عُذِرَ ليدرك فضل الجماعة بالجمع . ومن الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم في المطر الدائم لا يرجون كشفه ، فلهم الجمع فيه . وقال مثله ابن القاسم في المَجْمُوعَة . قيل لمالك في سماع ابن القاسم : إن المؤذنين يؤذنون واحدًا بعد واحد للعشاء الآخرة ، إرادة الإبطاء بها . قال : لا بأس بذلك . قيل له : إنه ربما ينجلي المطر ، وبقي الطين أيجمعون ؟ قال : نعم . قيل : وإذا كان الطين فيرجو أَنْ يكون في سعة في تخلُّفه عن المسجد ؟ قال : نعم . قال مالك : وإذا ذهب المطر وبقيت الظلمة والطين . قال عنه ابن نافع في