تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
غير مرض ، أَعَادَ الثانية أبدًا . يريد : إن صلاها قبل مغيب الشفق . قال ابن كنانة : ومن جَدَّ به السير في سفر فجمع ، ثم بدا له فأقام بمكانه ، أو أتاه خبر ترك له جِدَّ السفر ، فلا إعادة عليه . قال ابن القاسم : ولا يجمع بين الصلاتين في الحرب ، ولم أسمع بهذا ، ولو فعله لم أر به بأسًا . قال عليٌّ ، عن مالك فِي مَنْ أراد أَنْ يركب البحر في وقت الظهر ، فأراد أَنْ يجمع بين الصلاتين في البَرِّ ، لما يعلم من مَيَدٍ يأخذه ، يمنعه القيام ، فليجمع بينهما في البر قائمًا ، خير من أَنْ يصلي العصر في وقتها قاعدًا . قال أشهب : وإذا أسرع الدافع من عرفة ، فوصل مزدلفة قبل مغيب الشفق ، جمع حينئذ ، وإن قضى الصلاتين قبل مغيب الشفق . وفي المدوَّنة خالفه ابن القاسم . في الجمع ليلة المطر من المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك : وسُنَّة الجمع ليلة المطر إن تمادى للمغرب . قال عنه ابن حبيب : في أول الوقت . قالا : ثم يؤخِّر شيئًا ، ثم تقام الصَّلاَة . قال عنه عليٌّ : ثم يؤذَّن للعشاء في داخل المسجد في مَقْدَمِه ، ثم يُقيم فيُصلِّيها ، وينصرفون قبل مغيب الشفق . وقال ابن حبيب : يؤذَّن للعشاء في صحن المسجد أذانًا ليس بالعالي ، ومن شاء تنفل حينئذن . قال عنه ابن نافع : ولا يتنفل بينهما . وقال ابن عبد الحكم : يجمع