آخر وقت هذه وأول وقت هذه ، ومقداره إذا سلَّم من المغرب أيضًا غاب الشفَقُ ، كذلك المسافر ، فأما إن خاف المريض أَنْ يُغلب على عقله بإغماء وشبهه ، فليجمع بينهما أوَّل الوقت في صلاتي الليل وصلاتي النهار .
قال مالك في المختصر : وإذا خاف المريض أَنْ يغلب على عقله ، وشقَّ عليه الوضوء فلا بأس أَنْ يجمع بين الصلاتين ، يؤخِّر الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى العشاء .
قال سحنون : لا يجمع الذي يخاف أَنْ يُغلب على عقله إلاَّ في آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم ، وابن نافع عن مالك في المريض إذا اشتدَّ مرضه : لا بأس أَنْ يجمع بين الصلاتين .
ومن الْعُتْبِيَّة قال موسى : قال ابن القاسم في المريض يعرف وقتًا يأخذه فيه الحمَّى النافض ، فلا يصلي قبل الوقت خيفة ذلك ، فأما إن زالت الشمس ، فله أَنْ يجمع حينئذ بين الظهر والعصر . قاله مالك .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم في المريض تحضره صلاة المغرب ، وهو يعرف ، فيكره القيام لمكان العرق فلا بأس أَنْ يؤخر المغرب ، ليجمع بين الصلاتين .
ومن الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم : ومن أصابه وعك بعد زوال الشمس ، فليجمع بين الظهر والعصر ، فإن أفاق من الليل صَلَّى المغرب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 262
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٢