رِجليه في السجود ، ويرفع يديه عن ركبتيه إذا رفع من الركوع والسجود ، وإذا تمَّ تشهده الأول كبَّر ينوي به القيام . يريد : ويتربَّع ، ثم يقرأ . وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القيام .
ومن الْعُتْبِيَّة قال موسى ، قال ابن القاسم : لا يومئ الجالس للسجود إلاَّ من علة ، وإن أومأ من غير علة في النوافل أجزأه .
قال عيسى : لا يومئ من غير علة في نافلة ولا غيرها . قال ابن حبيب : له ذلك في النافلة ، كما يدع القيام قادرًا عليه ؛ لأنه أخف عليه .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم : والمصلي في المحمل متربعًا إن لم يشقَّ عليه أَنْ يثني رِجليه عند سجوده فليفعل ذلك .
ومن سماع ابن القاسم ، قال مالك : إذا لم يقدر الإمام على القيام ، فليأمر غير يصلي بالناس والعمل على حديث ربيعة .
قال مالك : ولا ينبغي لأحد أَنْ يؤمَّ في النافلة جالسًا .
وفي سماع عيسى ، قال ابن القاسم : قال مالك : لا يؤمُّ أحدٌ جالسًا ، فإن أصابه في المكتوبة شيء استخلف ويرجع إلى الصفِّ ، وصَلَّى بصلاة من استخلف .
وقال ابن الماجشون ، ومطرف : وإن صَلَّى بهم جالسًا أجزأه هو ، وعليهم الإعادة أبدًا . وذكر مثله ابن حبيب ، عن مالك . وقال مالك في المَجْمُوعَة من رواية عليٍّ مثله . قال سحنون : اختلف فيها قول مالك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 260
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦٠