يومًا ، لم أر به بأسًا .
وقال مالك في الأعمى يركع قبل الإمام ، ويسجد قبله ، فيُسَبَّحُ به ، ولا يشعر ، فإذا أُخْبِر بذلك بعد السلام ، فليُعِد صلاته .
في صلاة الجالس ، وتنفله ، وفي إمامة الجالس في المكتوبة والنافلة
قال ابن حبيب : ومعنى ما جاء من أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم ، في مَن قدر أَنْ يقوم في النوافل ، فأما من أقعده مرض أو ضعف عن أَنْ يقوم ، فهو في ثوابه كالقائم في الفرض والنافلة . ومن شاء في تنفله قام في ركعة وقعد في ثانية ، أو قام بعد قعود ، أو قعد بعد قيام فقرأ ، ثم عاد للقيام ، تداول ذلك كيف شاء ، وإن شاء سجد ، وإن شاء أومأ به من غير علَّة ، وله أَنْ يمدَّ إحدى رجليه إذا عيى ، وكذلك في المحمل ، وله أَنْ يقعد بين التربُّع والاحتباء .
ومن كتاب آخر قال أشهب : إذا أحرم قائمًا في نافلة فلا يجلس لغير عذر .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك في تنفل المتربع : إنه يثني
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 259
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٩