يريد : لزمانته . وكذلك في ( المختصر ) . قال : ويتوكأ قائما خير من جالس .
قال في ( الكتابين ) : وصلاته بالسور القصار قائما في الصبح والظهر خير من صلاته جالسا بالطوال .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، من سماع ابن القاسم ، وعن المريض ، قريب من المسجد يأتيه ماشيًا ، أيصلي فيه جالسًا . يريد : الفريضة . قال : لا يعجبني ، ولو حدث عليه شيء بعد أن أتاه لم أر بذلك بأسًا .
قال ابن حبيب : ومن حنى ظهره الكبرُ ، فلا يقدر يعتدل في ركوعه ولا ف سجوده ؛ فلا يُكَلَّف إلاَّ وسعه ، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يرفع يديه من الأرض شيئًا في رفعه من السجود .
وفي موضع آخر : وصلاة المريض قائمًا متوكئًا أو مستندًا أولى من جالس ، وجالس ممسوك أولى من راقد .
قال موسى في الْعُتْبِيَّة عن ابن القاسم : ولا تمسك الحائض المريض في الصَّلاَة ، ولا ترقده ، فإن فعل ذلك أَعَادَ في الوَقْتِ .
قال ابن القاسم : وعن الذي يقدح عينيه يصلي مستلقيًا ؟ قال : لا يقدحهما . ووقف عن ذلك مالك في رواية علي بن زياد .
قال موسى بن معاوية : حدثني الهيثم بن خالد ، عن الربيع ، عن رجل ، عن جابر بن زيد ، أنَّه قال : لا بأس أَنْ يقدح الرَّجُل عينيه ، ويصلي على قفاه ويومئ .
قال أبو بكر بن محمد : وقال أشهب : له أَنْ يقدح عينيه ويصلي مستلقيًا .
وروى ابن وهب عن مالك التسهيل في ذلك .
وقال ابن حبيب : كره مالك لمن يقدح عينيه ، فيقيم أربعين يومًا أو أقلَّ على ظهره ، ولو كان اليوم ونحوه كان خفيفًا ، ولو كان يصلي جالسًا ، ويومئ في الأربعين
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 258
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٨