قال أبو محمد : وأعرف لبعض أصحابنا أنَّه فرَّق بين الطالب والهارب غير منهزم .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك في المتنفل في المحمل إذا أعيى في تربُّعه ، فمدَّ رجله ، فأرجو أَنْ يكون خفيفًا .
ومن مال محمله ، فحوَّل وجهه إلى دُبُر البعير ، لم أحب أَنْ يصلي ووجهه إلى دبر البعير ، ولكن يصلي على سير البعير أَحَبُّ إليَّ .
قال أشهب عن مالك : وليجعل المصلي على المحمل أو على الدابة يديه على فخذيه .
وإن استقبلته الشمس على الدابة ، فأعرض بوجهه عنها وهو يصلي على الدابة ، فلا بأس بذلك .
قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة : قيل له : فإذا أومأ للسجود وعليه عمامة ، أينزعها عن جبهته ؟ قال : ذلك حسن .
قال ابن حبيب : وإذا تنفل على الدابة في سفر الإقصار ، فلا ينحرف إلى جهة القبلة ، وليتوجه بوجه دابته ، وله مسك عنانها ، وضربها بالسوط ، وتحريك رجليه ، إلاَّ أنَّه لا يتكلم ولا يلتفت ، ولا يسجد الراكب على قربوس سرجه ، ولكن يومئ .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ وابن وهب ، عن مالك : ولا يصلي المسافر وهو يمشي ، وإنما ذلك للراكب .
قال عنه عليٌّ : ولو قرأ الراكب سجدة فلينزل يسجدها ، إلاَّ في سفر الإقصار ، فليسجدها على دابته إيماء .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 250
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٠