في الصَّلاَة على الدابة لمرض أو خوف ، والتنفل عليها ، وفي الصَّلاَة على السرير ، وهل يتنفل الراكب أو الماشي ، وهل يصلي الخائف وهو جالس أو ماشٍ
من المُسْتَخْرَجَة من سماع ابن القاسم ، قال مالك : لا يصلي المريض على محمله المكتوبة ، وإن اشتدَّ مرضه وكان يومئ .
قال في المختصر : أما إن كان لا يقدر أن يصلي بالأرض ، فله أَنْ يصلي في المحمل بعد أَنْ يوقف له البعير إلى القبلة . وذكر مثله ابن حبيب عن ابن عبد الحكم . وذكر العتبي مثله من رواية أشهب ، عن مالك ، قال : ولو صَلَّى بالأرض كان أَحَبُّ إليَّ .
وقال يحيى بن يحيى ، عَنِ ابْنِ القاسمِ : يصلي في المحمل راكبه حتى لا يقدر أَنْ يصلي بالأرض إلاَّ مضطجعًا أو مستلقيًا إيماء ، فحينئذ يصلي فيه ، ويحبس له البعير ، ويستقبل به القبلة وقال سحنون في المَجْمُوعَة : ومن صَلَّى في المحمل لشدة مرض أَعَادَ أبدًا .
ومن الواضحة ، قال : ولا يصلي المكتوبة على دابته رجل ولا امرأة ، إلاَّ مريض لا يقدر أَنْ يصلي إلاَّ على جنبه أو ظهره ، أو هارب من عدوِّه ، أو طالب له في هزيمة ، قال الله سبحانه : { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٩