فإن كان كثيرًا قطع وفي اليسير يتمادى . ومن ذرعه القيء في الصَّلاَة في الجمعة فقاء كثيرًا فلا ينصرف لذلك ، وينبغي نزع ذلك من المسجد .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك : ومن تقيَّأ عامدًا أو غير عامد في الصَّلاَة فسدت صلاته .
قال ابن القاسم : وإن تقيَّأ بلغمًا أو قلسًا ، قال في رواية عيسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : فألقاه فليتماد . وإن ابتلع القلس بعد أن أمكنه طرحه ، وظهر على لسانه ، أفسد صلاته . قال عنه عيسى : وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي الصَّلاَة والصيام .
قال في المَجْمُوعَة : وإن كان سهوًا بنى وسجد بعد السلام .
ومن رواية عيسى ، عَنِ ابْنِ القاسمِ في الْعُتْبِيَّة : وإذا أحدث الإمام بعد التشهد ، فلتُقدم من يسلم بهم ، فإن تمادى حتى سلم بهم أجزأهم . قال عيسى : بل يُعِيد ويُعِيدون . قال : وتأوَّل ابن القاسم أنَّه لمَّا لم يبقَ من الصَّلاَة غير السلام ، فكأنهم سلموا بعد أن خرجوا من إمامته . وليس بالقياس ، كما قال إذا رعف المأموم بعد سلام الإمام إنه يفعل السلام راعفًا .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك : ومن كان منه ما يقطع الصَّلاَة من حدث أو ضحك أو كلام ، أو غيره بعد التشهد وقبل السلام بطلت صلاته ، إمامًا كان أو مأمومًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٨