الثالثة ، ثم أدرك الرابعة ، فليقض الثالثة بأم القرآن ، ثم الأولى بأم القرآن وسورة ، ولو لحقها من أول كان ثانيًا فيما بقي عليه .
في من رعف في صلاة الجنازة ، أو العيدين ، أو رأى في ثوبه نجاسة
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز : ومن رعف في صلاة الجنازة ، فليمض فيغسل الدم ، ثم يرجع إلى موضع صَلَّى عليها فيه ، فيُتمَّ بقية التكبير . وكذلك في صلاة العيدين . ولو أتمَّ بافي صلاة العيدين في بيته أجزأه . وقال أشهب : إن خاف إن خرج لغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيد ، وكان لم يكبِّر على الجنازة شيئًا ، ولا عقد ركعة من صلاة العيد ، فليمض كما هو على صلاة العيد والجنازة ، ولا ينصرف . وكذلك إن رأى في ثوبه نجاسة ، وليس معه غيره ، ويخاف الفوات في انصرافه ، وليس مثل من على غير وضوء فيريد أَنْ يتيمم ليدركها ؛ لأن التيمم ليس في سفر ولا مرض .
ذكر ما يعرض في الصَّلاَة من القيء والحدث وسيلان الدم ، من ما لا يبنى فيه ، ومن كان منه ما يقطع الصَّلاَة بعد التشهد
ومن الْعُتْبِيَّة ، روى أشهب عن مالك في الدمَّل ينفجر في الصَّلاَة بدم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 247
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٧