پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 24

پدیدآورندگان:

ص۲۴
بخرق أَعَادَ الصَّلاَة في الوَقْتِ ، ووقته وقت الصَّلاَة المفروضة . قال ابن حبيب : استخفَّ مالك ، ما سوى العظم والروث . وقد جاء النهي عن الحممة والجلد والبَعْرة ، فمَن استنجى بذلك ، أو بحجر واحد فقد أساء ، ولا شيء عليه إذا أنقى . ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن استجمر بأحجار ، وصَلَّى ولم يستنجِ أجزأه . قال عيسى ، عن ابن القاسم : وكذلك من استنجى بمَدَرٍ ، وإن استجمر بحجر واحد فلا إعادة عليه للصلاة ، إذا أنقى . وقال في المختصر : ويُجْزِئُهُ أَنْ يستجمر بالأحجار ، إلاَّ أَنْ يكون أصاب ذلك غير المخرج ، وغير ما لا بد منه ، فإنه يُعِيد في الوَقْتِ . ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد ، عن ابن القاسم ، فِي مَنْ لم يستنجِ ، ولم يستجمر : فليعد في الوَقْتِ ، كالذي يصلي به في ثوبه أو جلده . قال أبو محمد : يريد ناسيًا . في قول ابن القاسم . قال ابن القاسم : وإن استجمر لم يُعِدْ ، وكذلك لو بالغ بحجر أو بحجرين . وقال قوم : إن عدا المخرج . فسألت مالكًا ، فلم يذكر : عدا المخرج .