يَجِد سواكًا فالأصبع يجزئ من السواك .
ومن المَجْمُوعَة ، قال ابن القاسم عن مالك : قال محمد بن يحيى بن حَبَّان : أدركتُ رجالاً من أهل العلم ، تكون معهم أسوكة يتسوَّكون بها لكل صلاة .
قال في الْعُتْبِيَّة ابن القاسم ، عن مالك : لا بأس أَنْ يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء ، وإنِّي لأفعله . قيل : نهى عنه بلال بن عبد الله بن عمر . فأنكر ذلك , وقال : ولو قاله بلال أيؤخذ ذلك منه !
قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة ، قال : قلت أَفَيَفْعَلُ ذلك قبل غَسْل رجليه ، ثم يغسل رجليه بعد ؟ قال : نعم ، وإني لأفعل ذلك .
في الاستنجاء والاستجمار ، واستقبال القبلة
للبخلاء والوطء ، وذكر الارتياد للحاجة ،
وذكر الوسوسة والاستنكاح
من المختصر قال مالك : لا تُسْتَقْبَلُ القبلة ، ولا تُسْتَدْبَرُ لبول ، أو غائط ، في الفلاة ، والسطوح التي يَقر أَنْ ينحرف فيها ، فأما المراحيض التي عُمِلَت فلا بأس بذلك فيها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 21
مساهمون: محمد حجي
ص٢١