بخرق أَعَادَ الصَّلاَة في الوَقْتِ ، ووقته وقت الصَّلاَة المفروضة .
قال ابن حبيب : استخفَّ مالك ، ما سوى العظم والروث . وقد جاء النهي عن الحممة والجلد والبَعْرة ، فمَن استنجى بذلك ، أو بحجر واحد فقد أساء ، ولا شيء عليه إذا أنقى .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن استجمر بأحجار ، وصَلَّى ولم يستنجِ أجزأه .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : وكذلك من استنجى بمَدَرٍ ، وإن استجمر بحجر واحد فلا إعادة عليه للصلاة ، إذا أنقى .
وقال في المختصر : ويُجْزِئُهُ أَنْ يستجمر بالأحجار ، إلاَّ أَنْ يكون أصاب ذلك غير المخرج ، وغير ما لا بد منه ، فإنه يُعِيد في الوَقْتِ .
ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد ، عن ابن القاسم ، فِي مَنْ لم يستنجِ ، ولم يستجمر : فليعد في الوَقْتِ ، كالذي يصلي به في ثوبه أو جلده .
قال أبو محمد : يريد ناسيًا . في قول ابن القاسم .
قال ابن القاسم : وإن استجمر لم يُعِدْ ، وكذلك لو بالغ بحجر أو بحجرين .
وقال قوم : إن عدا المخرج . فسألت مالكًا ، فلم يذكر : عدا المخرج .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 24
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤