قال غيره : وقد رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته .
قال ابن حبيب : قال عطاء ك ويُكْره أَنْ يطأ الرَّجُل امرأته مستقبل القبلة . قال ابن حبيب : يعني إذا أصحر بذلك .
ويُكره أَنْ يتغوَّط في ظلال الجُدُر والشجر وقارعة الطريق ، وضَفَّة الماء ، وقربه ، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض .
قال غيره : ويستتر بما وجد من هدف أو جدار أو حائط نخل .
قال ابن حبيب : ولا يُكره البول قائمًا في الموضع الدَّمِثِ لا يتطاير ، وَلا بَأْسَ بالبول في الماء الجاري ، ويُكره في الراكد وإن كثر ، ويُكره أَنْ يبول في المَهْوَاةِ ، وليبل دونها ، ويجري إليها ، وذلك من ناحية الجانِّ ومساكنها . وَلا بَأْسَ أَنْ يبول في موضع غُسله إن أتبعه ماء ، وكان منحدرًا . واللذان يذهبان إلى الخلاء فليتباعدا ، وكُره أَنْ يتقاربا .
وفي كتاب آخر : ويُكره أَنْ يتحدَّث على طرفيهما ، ولا يتكلَّم الرَّجُل على طرفه .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع : وبال ابن عمر قائمًا من كِبَرٍ ، وبال ابن المسيب قائمًا .
قال غيره : وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا . ونهى أَنْ يَأْخُذَ فَرْجَه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 22
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢