فإن قيل إن مَن مضى كانوا يبعرون . قيل له : فإن البول منَّا ومنهم واحدٌ .
قال بعض أصحابنا : وإذا أنقى بحجر واحد فليمسح باثنين ؛ ليُتِمَّ ثلاثًا .
وقال آخرون : لا بد أَنْ يُخرِج ثلاثًا نقية . وقيل : إذا أنقى بواحدة اكتفى .
قال ابن حبيب : ولا يجر لآخذ الماء أَنْ يستجمر ؛ لأنه أمْرٌ قد تُرِكَ . قال مطرف : قال لي مالك : قيل لابن شهاب : أُنشدك ، هل علمتَ أن مَن مضى كان يستجمر ؟ فسكتَ . قال مالك : كَرِهَ أَنْ يذكر شيئًا صار عملُ الناس خلافه .
ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك فيمن معه ماء قليل : فليستجمر بالحجارة ، ويُنَقِّيه لوضوئه .
قال ابن نافع : قيل لمالك : أيُستنجى بالخاتم وفيه ذِكْرُ الله ؟ فقال : إنه عندي تخفيفٌ ، وتَرْكُهُ أحسن ، وفيه سَعَة .
قال ابن حبيب : وأكره أَنْ يستنجي به ، وليُحَوِّلْه عند الاستنجاء في يده اليمنى .
قال في المختصر : ولا يستنجي بيمينه .
قال ابن حبيب : ويُكره أَنْ يمسح بها مخرج البول ، أو يتمخَّط بها ، أو يغسل بها باطن قدميه . روي عن النبي عليه السلام النهي عنه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥