تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
فإن قيل إن مَن مضى كانوا يبعرون . قيل له : فإن البول منَّا ومنهم واحدٌ . قال بعض أصحابنا : وإذا أنقى بحجر واحد فليمسح باثنين ؛ ليُتِمَّ ثلاثًا . وقال آخرون : لا بد أَنْ يُخرِج ثلاثًا نقية . وقيل : إذا أنقى بواحدة اكتفى . قال ابن حبيب : ولا يجر لآخذ الماء أَنْ يستجمر ؛ لأنه أمْرٌ قد تُرِكَ . قال مطرف : قال لي مالك : قيل لابن شهاب : أُنشدك ، هل علمتَ أن مَن مضى كان يستجمر ؟ فسكتَ . قال مالك : كَرِهَ أَنْ يذكر شيئًا صار عملُ الناس خلافه . ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك فيمن معه ماء قليل : فليستجمر بالحجارة ، ويُنَقِّيه لوضوئه . قال ابن نافع : قيل لمالك : أيُستنجى بالخاتم وفيه ذِكْرُ الله ؟ فقال : إنه عندي تخفيفٌ ، وتَرْكُهُ أحسن ، وفيه سَعَة . قال ابن حبيب : وأكره أَنْ يستنجي به ، وليُحَوِّلْه عند الاستنجاء في يده اليمنى . قال في المختصر : ولا يستنجي بيمينه . قال ابن حبيب : ويُكره أَنْ يمسح بها مخرج البول ، أو يتمخَّط بها ، أو يغسل بها باطن قدميه . روي عن النبي عليه السلام النهي عنه .