تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ومن المَجْمُوعَة ، ابن نافع عن مالك : ومن أدخل أصابعه الأربع في أنفه في الصَّلاَة ، فاختضبت دمًا قال في كتاب ابن الْمَوَّاز : إلى الأنملة . قال في الكتابين : ولم يقطر ، ولو شاء فتله . قال : لا ينصرف . قيل : فإن امتلت أصابعه الأربعة إلى الأنملة الوسطى ؟ قال : هذا كثير ، وليعد صلاته ، فإن كان ذلك عليه فقد أَعَادَ ، وإلاَّ لم يضره . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال ابن القاسم : ومن أدرك الثانية من الظهر مع الإمام بسجدتيها ثم رعف ، فخرج فغسل الدم ، ثم رجع بعد سلام الإمام ، أنَّه يبني ثم يقضي ، يأني بركعة بأم القرآن ويجلس ؛ لأنها ثانيته ، ثم يأتي بأخرى بأم القرآن . ويجلس كما كان يفعل مع إمامه ، ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وبسورة ، ويتشهد ويسلم . وقال سحنون في كتاب أبيه : إنه يقضي ثم يبني . قال : وإنما كان يبني أولاً قبل القضاء اتباعًا لإمامه . وقال ابن حبيب : يبدأ بالبناء قبل القضاء ، كما قال ابن الْمَوَّاز ، إلاَّ أنَّه قال : يأتي بالثالثة بأم القرآن ويجلس ، ثم بالرابعة بأم القرآن ويقوم ، ثم بركعة القضاء على ما تقدَّم . ونظيرتُها مقيم أدرك ركعة من صلاة مسافر ، فهكذا يفعل عنده . وقال ابن الْمَوَّاز : تصير صلاته كلها جلوسًا في المسألتين . قال : لأنه لا يقوم إلى قضاء إلاَّ من جلوس ز قال ابن حبيب : وإن أدرك الأولى ورعف في الثانية ، ورجع فأدرك الرابعة ، فليصل إذا سلم الإمام ركعتين الثانية والثالثة ، يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة ، ويقوم في الثالثة بأم القرآن ويجلس ، إذ هي آخر صلاته . قال سحنون في المَجْمُوعَة : ولو فاتته الأولى ، وصَلَّى الثانية ، ورعف في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 246 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي