تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ومن كتاب ابن سحنون : ومن رجع بعد غسل الدم ، وقد فرغ الإمام فلا يأتم به أحد فيما بقي عليه ، فإن فعل فقد أفسد على نفسه ، وصلاة الراعف تامَّة . وقال المغيرة : من رعف بعد ركعة من الجمعة ، فخرج لغسل الدم فحال بينه وبين المسجد واد ، فليضف إليها ركعة أخرى ، ثم ليصل أربعا . قال سحنون : ومن خرج من الصَّلاَة لرعاف ثم شك في الوضوء وهو يغسل الدم ، فرفع الشك باليقين ، وابتدأ الوضوء ، فلمَّا توضأ ذكر أنَّه على وضوء ، فقد بطلت صلاته . ولو ابتدأ صلاة ثانية من غير أَنْ يتكلم ، أو بعد أن تكلم ، لأجزأته . وإذا رعف الإمام أول صلاته قبل يركع أو بعد ، فذلك سواء وليبن المستخلف . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز : ومن خرج لرعاف فقرأ الإمام بعده سجدة ، فسجد لها ، ثم رجع الراعف بعد سلام إمامه ، فعليه أَنْ يبدأ بالسجدة فيسجدها ، ثم يتمُّ صلاته . قال ابن حبيب : ومَنْ لم ينقطع عنه دم الرعاف ، فحضرته الصَّلاَة كذلك فليصل إيماء ، وليس عليه أَنْ يركع ويسجد ، ولا أَنْ يقوم ويقعد ، فيتلطخ دمًا . قال محمد بن مسلمة : إنما قال سعيد : يومئ إيماء . إذا كان الرعاف يضربه إذا سجد ، مثل الأرمد ، ومن لا يقدر على السجود ممن تضرب عليه عيناه إذا سجد ، أو يضرب عليه رأسه .