تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وقال ابن وهب ، وابن القاسم عن مالك فِي مَنْ رعف قبل أَنْ يركع : إنه يرجع فيبتدئ الإقامة ثم يبتدئ الصَّلاَة . وقال سحنون : إذا قيَّد الإحرام مع الإمام ثم رعف ، فإنه يبني على إحرامه ، ولو رعف في الجمعة بعد أن ركع وسجد سجدة ، فليبتدئها ظهرًا على إحرامه أَحَبُّ إليَّ ، واستحب أشهب أَنْ يسلم ويبتدئ الظهر ، وإن بنى على إحرامه أجزأه . وإن سجد سجدة ، وصَلَّى ثلاث ركعات أجزأه . وقال ابن الماجشون : إذا قيَّد في الجمعة ركعة بسجدتيها ، ثم رعف في الثانية بعد ركوعه ، أو بعد أن سجد سجدة منها ، فليبن على ما صَلَّى من الثانية ، وتكون له جمعة ، وما لم يُقيِّد ركعة بسجدتيها مع الإمام في الجمعة أو في غيرها من الصلوات ، فلا يبني وليبتدئ صلاته . ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مَالِك : ومن رَعَفَ بعد التَّشَهُّدِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ انْصَرَفَ فَغَسَلَ الدَّمَ ، ثُمَّ رَجَعَ بغير تكبير ، فيجلس ويتشهد ويسلم ، وَإِنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِه سَلَّمَ ، ولم يضره . قال ابن حبيب : ولا يرجع الرعاف بإحرام ، ولكن يبني كما هو ، بخلاف الراجع لما سها عنه . قال : ولا يفترق في بناء الراعف في الجمعة وغيرها إلاَّ في وجهين ؛ أنَّه لا يتمُّ ما بقي منها إلاَّ في الجامع ، وإن انصرف الإمام فإنه لا تتم له جمعة إلاَّ أَنْ يرعف بعد عقد ركعة بسجدتيها ، فأما قبل أَنْ يتم ركعة بسجدتيها فهذا إن رجع وقد تم الإمام فليصل ظهرًا . وللإمام الراعف في البناء ما لمن خلفه غير أنَّه لا يستخلف بالكلام ، وليقدم رجلا بغير كلام ، فإن استخلف بالكلام جهلاً أو متعمدًا ، فقد قطع الصَّلاَة عليه