تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وروى ابن القاسم عن مالك فِي مَنْ رعف قبل أَنْ يركع ركعة بسجدتيها فلا يبني على ذلك ، وليقطع ويبتدئ بإقامة وإحرام ، كان مع إمام أو وحده . وإن أصابه ذلك بين ظهراني صلاته بنى ، وإن رعف بعد رفع رأسه من الركوع ، أو بين السجدتين بنى ولم يعتدَّ بتلك الركعة . يُريد : وقد تقدَّم له عقد ركعة . وقال ابن حبيب فِي مَنْ رعف في بعض القراءة ، وهو خلف إمام : بنى من موضع انتهى ، وإن رعف وقد فرغ القراءة ولم يركع ، فإذا جاء يريد وقد فرغ الإمام ، فليركع ولا يقرأ ، وإن رعف وهو راكع فرفع رأسه للرعاف فذلك تمام ركعة ، فإذا رجع سجد ، وإن رعف ساجدًا فرفع لرعافه فهو تمام لسجدته . فإذا رجع فليسجد الثانية وتتم له ركعة ، وإن رعف بعد تشهُّده في الثانية فقام لرعافه ، فهو قيام لصلاته ، فإذا رجع بنى قائمًا ، فقرأ ولم يرجعْ جالسًا ، إلاَّ أَنْ يرعف في مبتدإ جلسته قبل تشهده ، فليرجع ، فيجلس فيتشهد ، فم يقوم فيبني . وذهب ابن حبيب إلى أَنْ يبني في بعض ركعة , وأَنْ يقرأ من حيث بلغ . ومن كتاب ابن سحنون ، قال سحنون : قال أصحابنا جميعًا : إذا قيَّد ركعة بسجدتيها ، وصَلَّى من الثانية الركوع ، أو ركع وسجد سجدة ثم رعف ، فإنه يبتدئ الثانية ، ولا يبني على شيء منها . قال ابن وهب عن مالك فِي مَنْ رعف بعد أن رفع رأسه من الركعة الأولى أو بعد سجدة منها : فليأتنف أَحَبُّ إليَّ . وكان قد قال قبل ذلك : لو بنى على ما بقي منها لأجزأه ، وأما فيما يستحسن فليأتنف أربع ركعات .