ويُكره الترويح بمروحة ، أو بكمه ، أو بغير ذلك في فرض أو نافلة ، أو يلقي الرداء على منكبيه للحر . قال في المختصر : إذا كان جالسًا في النافلة ، ولا يفعل ذلك في قيامه .
باب في الكلام والضحك والتبسم في الصَّلاَة
ومن الْعُتْبِيَّة روى أشهب عن مالك فِي مَنْ تكلم ساهيًا في جلوسه قبل أَنْ يسلم ، فليسجد بعد السَّلام . ومن تبسم سجد قبل السلام .
وقال عيسى : قال ابن القاسم : لا شيء في التبسم في سهوه ولا في عمده . قال ابن حبيب : لا شيء في التبسم في الصَّلاَة . قاله مالك والليث ، وعبد العزيز ، ورواه ابن القاسم ، ومطرف عن مالك ، وروى عنه أشهب : يسجد قبل السلام . والأول أحب إلينا .
قال عيس : قال ابن القاسم : ومن قهقه أفسد صلاته ناسيًا كان أو عامدًا ، ويقطع ويبتدئ ، وإن كان مع الإمام تمادى وأَعَادَ . وروى نحوه عليٌّ ، عن مالك في المَجْمُوعَة .
قال عيسى في الْعُتْبِيَّة : قال إذا قهقه الإمام متعمداً أَعَادَ صلاته ، وإن كان مغلوباً استخلف من يتم بهم ، ويتم هو معهم ، ثم يُعِيدون إذا فرغوا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 239
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٩