تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
صوف ، فيكره ، ولا يطلق فيه التحريم ؛ لاختلاف السلف فيه ، أجازه ابن عباس ، وكرهه ابن عمر من غير تحريم ، وكان ابن عمر لا يلبس الثوب فيه الشيء من الحرير . ولبس مالك ساج إبريسم ، كساه إياه هارون . وكرهه في فتياه . وأما الخز فلم يختلفوا في إجازة لباسه ، وقد بلغني لباسه عن خمسة عشر من الصحابة ؛ منهم عثمان ، وسعيد بن زيد ، وابن عباس ، وخمسة عشر تابعيًّا ، وكان ابن عمر يكسو ابنيه الخز ، ولبس عمر بن عبد العزيز في الجمعة كساء خز أبيض . وليس بين الخز وما سداه حرير من القطن وغيره فرق إلاَّ الاتباع . قال مالك : وقد صَلَّى الصحابة بالكيمخت في سوقهم . قال ابن حبيب : فلو جعل ذلك في زمام نعل ، أو لوزة خف ، أخطأ ، وإن صَلَّى به - يريد : عامدا - أَعَادَ أبدًا ولا فرق فيه غير الاتباع . وقد تقدم القول في الكيخمت في باب قبل هذا . قال ابن حبيب : ولا بأس بالعلم الحرير في الثوب وإن عظم ، لم يختلف في الرخصة فيه والصلاة به ، وروى فيه للنبي صَلَّى الله عليه وسلم من إصبعين إلى أربع ، وعن عمر وغيره .