قال ابن الْمَوَّاز : قال أصبغ : فإن صَلَّى فيه أَعَادَ في الوَقْتِ .
قال علي بن زياد ، عن مالك : لا يصلى في المجزرة والمزبلة وكل موضع غير طاهر .
قال عنه ابن القاسم في مساجد بالأفنية تمشي فيها الكلاب والدجاج وغيرها : فلا بأس أَنْ يصلى فيها .
قال مالك : وَلا بَأْسَ بالصلاة في السباخ وعلى الثلج ، وفي مراح البقر والغنم .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك : وَلا بَأْسَ بالصلاة في الموضع الطاهر من الحمام ، وأَنْ يقرأ فيه مثل الآيتين والثلاثة .
قال ابن حبيب : ولا يصلى في الكنائس إلاَّ من اضطر إليها من مسافر لمطر ونحوه ، فليبسط فيها ثوبًا طاهرًا ، ويصلي . وَلا بَأْسَ أَنْ يصلي فيها إن كانت دارسة عافية ، إذا التجأ إليها .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم وأشهب عن مالك : إن وجد غير الكنائس فلا أحب أَنْ يصلى فيها .
قال سحنون : أَحَبُّ إليَّ أَنْ يُعِيدَ من صَلَّى فيها ؛ لضرورة أو غير ضرورة في الوَقْتِ كثوب النصراني .
قال ابن حبيب : ولا أحب الصَّلاَة في بيت من لا يتنزه عن الخمر والبول ، فإن فعله أَعَادَ أبدًا ، وأكره الصَّلاَة على حصير أو بساط مسدل ، يمشي عليه الصبيُّ والخادم ومن لا يتحفظ ، وليتخذ الرَّجُل في بيته موضعًا يصونه لصلاته ، أو حصيرًا نقيًّا ، فإن لم يفعل وصَلَّى حيث شاء في بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعدْ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 223
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٣