قال مالك : يُكْرَه لباسه للصبيان مع لباس الذهب كالكبار .
ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك في السيجان الإبريسمية قيامها حرير ، والملاحف لها علم خرير إصبعين ، قال : ما يعجبني ذلك لنفسي ، وما أراه حرامًا . وكره لباس الملاحف فيها إصبع أو إصبعان أو ثلاثة حرير .
قال ابن القاسم في المَجْمُوعَة : ولم يجز مالك عن علم الحرير في الثوب إلاَّ الخط الرقيق .
ومن كتاب آخر أن ربيعة كان يجيز لباس الثوب فيه أعلام حرير نحو السبعة .
ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : ومن صَلَّى بثوب حرير وهو واجد لغيره ، قال : لا يُعِيد في وقت ولا غيره . قال أشهب : إن كان عليه غيره يواريه لم يُعِدْ ، وإنْ لم يكُنْ عليه غيره أَعَادَ في الوَقْتِ .
وقال في موضع آخر في المصلي وفي إصبعه خاتم ذهب : إنه لا يُعِيد .
قال أبو زيد عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : وإن صَلَّى وفي كمه ثوب حرير فلا شيء عليه .
ولا يصلي بقلنسية حرير وبتكة حرير .
قال سحنون في الرابع من الأقضية : من صَلَّى بثوب حرير وعليه ما يواريه غيره ، إنه يُعِيد في الوَقْتِ . وكذلك لابس الخاتم الذهب ، فأما إن كان في كمه ذهب أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٨