تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قال مالك : يُكْرَه لباسه للصبيان مع لباس الذهب كالكبار . ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم عن مالك في السيجان الإبريسمية قيامها حرير ، والملاحف لها علم خرير إصبعين ، قال : ما يعجبني ذلك لنفسي ، وما أراه حرامًا . وكره لباس الملاحف فيها إصبع أو إصبعان أو ثلاثة حرير . قال ابن القاسم في المَجْمُوعَة : ولم يجز مالك عن علم الحرير في الثوب إلاَّ الخط الرقيق . ومن كتاب آخر أن ربيعة كان يجيز لباس الثوب فيه أعلام حرير نحو السبعة . ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب : ومن صَلَّى بثوب حرير وهو واجد لغيره ، قال : لا يُعِيد في وقت ولا غيره . قال أشهب : إن كان عليه غيره يواريه لم يُعِدْ ، وإنْ لم يكُنْ عليه غيره أَعَادَ في الوَقْتِ . وقال في موضع آخر في المصلي وفي إصبعه خاتم ذهب : إنه لا يُعِيد . قال أبو زيد عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : وإن صَلَّى وفي كمه ثوب حرير فلا شيء عليه . ولا يصلي بقلنسية حرير وبتكة حرير . قال سحنون في الرابع من الأقضية : من صَلَّى بثوب حرير وعليه ما يواريه غيره ، إنه يُعِيد في الوَقْتِ . وكذلك لابس الخاتم الذهب ، فأما إن كان في كمه ذهب أو