حرير فلا إعادة عليه ، إلاَّ أَنْ يشغله فيُعِيد . يريد سحنون : أبدًا .
وفي سماع أصبغ قال ابن القاسم : ومَنْ لم يجد إلاَّ ثوب حرير فليصل عريانًا أَحَبُّ إليَّ .
قال ابن الْمَوَّاز عن أصبغ : إن لم يجد إلاَّ ثوب حرير وثوب نجس ولا ماء معه ، فليصل بالنجس ويُعِيد في الوَقْتِ إن وجد ، فإن صَلَّى بالحرير فلا إعادة عليه .
قال أشهب : إلاَّ أنْ لا يستره فيُعِيد في الوَقْتِ ، كالعريان ، ويصلي عريانًا أَحَبُّ إليَّ من الثوب الحرير .
ومن كتاب آخر روى يحيى ابن بكير عن أبي المصعب ، عن مالك قال : لا بأس أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُل في ثوب فيه قدْرُ إصبع من حرير .
في الإقبال على الصَّلاَة والخشوع فيها والبكاء والمشي إليها ، وذكر الله فيها جوابًا أو استرجاعا أو قعودًا أو نحو هذا ، والنظر إلى الشيء فيها
من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم قال مالك في قوله تعالى : { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ } ، قال : الإقبال عليها والخشوع فيها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٩