ما كان رقمًا في ثوب ، ولا أكره الصَّلاَة عليه للتماثيل ، لكن لكراهة الصَّلاَة على البسط .
قال ابن حبيب : وأرخص مالك في قيام رمضان في فرش الطنافس في المسجد للقيام عليها والجلوس ؛ لطول الصَّلاَة ولْيَلِ الأرض والحصير بوجهه ويديه . وكره فرشها في المسجد لغير القيام ، إلاَّ في المصلى في العيدين يتقى فيها أذى الأرض .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم : كره مالك أَنْ يسجد على البسط إلاَّ أَنْ يجعل عليها خُمرة أو حصيرًا .
قيل له : فالمروحة ؟ قال : هي صغيرة لا تكفي إلاَّ أَنْ يضطر إليها .
قال عنه علي : والخُمرة إنما تتخذ من الجريد وتضفر بالشوك .
وقال فِي مَنْ يشتكي ركبتيه وهو يُصلي على الحجارة : فلا بأس أَنْ يجعل تحت ركبتيه شيئًا ، وإن لم يقم عليه .
باب ما يكره من لباس الحرير والذهب في الصَّلاَة وغيرها
ومن الواضحة والحرير المحض محرم لبسه في الصَّلاَة وغيرها ، فمن صَلَّى بثوب حرير ، فإن كان عليه غيره مما يستره أجزأه ، وقد أثم في لباسه ، وإن لم يكن عليه غيره ، أَعَادَ أبدا . ومن صَلَّى وفي كمه ثوب حرير ، أو حلي ذهب ، فلا شيء عليه ، ولا بأس بذلك . وما مزج من الثياب ، حرير بقطن ، أو كتان ، أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 225
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٥