وقال غير ابن حبيب : وقد روي أنها مثِّلت بالشياطين ، فإن تأويل النهي عن الصَّلاَة في معاطنها لنفارها فتخلط على المصلي ؛ لأن أبوالها قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شربها . وكل محتمل ، والله أعلم .
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنَّه تأول النهي عن ذلك لما يخالطها من مذاهب الناس ، قال : ولو سلم من أَنْ يخرج الناس فيه ، فلا بأس بالصلاة فيه .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم : قال مالك : لا يصلى في عطن الإبل وإن لم يجدْ غيره ، وإن بسط ثوبًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٢