قال ابن حبيب فِي مَنْ صَلَّى في مقبرة المشركين وهي عامرة : أَعَادَ أبدًا في العمد والجهل ، وإن كانت دارسة لم يُعِدْ وقد أخطأ . قال : ويُعِيد من صَلَّى في المجزرة والمزبلة أبدًا في العمد والجهل ، ويُعِيد في السهو في الوَقْتِ . قال : ولا يصلى في الطرق التي فيها أرواث الدواب ، إلاَّ من ضيق المسجد في الجمعة . قال في المدونة : في الجمعة وغيرها .
قال ابن حبيب : وقد يضيق الطريق بالمسافر ، فلا يجد عن يمينه وعن يساره ما يصلي فيه فيجوز له ذلك .
ومن صَلَّى في الطريق من غير ضرورة أَعَادَ أبدا في العمد والجهل وفي السهو في الوَقْتِ .
وتجوز الصَّلاَة في الزبى من غير ضرورة ، والزبى كذا تكون في خلال الطريق عافية من آثار الناس والدواب .
قال : ومن صَلَّى فوق الكعبة ، أو في داخلها فريضة أَعَادَ أبدًا ، في العمد والجهل ، ولا يصلي فوق ظهرها نافلة ، وهو كمصل إلى غير قبلة ، ويصلي النافلة في داخلها كما جاء الحديث .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 220
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٠