قال ابن الْمَوَّاز : قال أصبغ : من صَلَّى بالكعبة أَعَادَ أبدًا .
قال مالك في المختصر : من صَلَّى على ظهرها أَعَادَ .
قال أشهب في المَجْمُوعَة : ومن صَلَّى فوق ظهر الكعبة أَعَادَ في الوَقْتِ . وقال : ومن صَلَّى فيها ، لم أر عليه إعادة . وهذا قد تقدم في باب القبلة .
قال ابن حبيب : وكره مالك الصَّلاَة في عطن الإبل ، وإن بسط عليه ثوبًا طاهرًا . قال ابن حبيب : ومن صَلَّى فيه أَعَادَ أبدًا في العمد والجهل كموضع نجس ، وإنما نهي عن ذلك لما يستتر به للمذاهب .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢١