قال سحنون : وأكثر الرواة على أَنْ يُعِيدَ في الوَقْتِ ظهرا .
وقال ابن حبيب : وقت مصلَّى الجمعة بثوب نجس أَنْ يُعِيدَ ما لم تغب الشمس .
وكذلك إن ذكر صلاة بعد أن صَلَّى الجمعة نظرت إلى بقية الوقت بعد قضاء التي ذكر إلى غروب الشمس . هذا قولهم إلاَّ أشهب ، فقال : وقتها الفراغ منها .
ما يكره أَنْ يصلى فيه من الأماكن ، أو يصلى عفيه مما يشك فيه
من الواضحة ، قال : وقد نهي عن الصَّلاَة في المقبرة ، والمجزرة ، والمزبلة ، ومحجة الطريق ، وظهر بيت الله ، ومعاطن الإبل .
وتأويل ما ذكر من المقبرة أنها مقبرة المشركين ؛ لأنها حفرة من حفر النار ، وأما مقبرة المسلمين فلا ، عامرة كانت أو داثرة . قال مالك : وكان الصحابة يصلون فيها . قال غيره : وقد صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر السوداء ، وفي هذا دليل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 219
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٩