تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وقال ابن القاسم : لا يُعِيد من ذلك كله إلاَّ ما كان في وقته . وقال سحنون في هذه وفي التي قبلها : لا يُعِيد ذلك بعد الوقت . وكذلك ذكر ابن الْمَوَّاز عن ابن القاسم ، وذكر قول عبد الملك ، واختار قول ابن القاسم . قال ابن سحنون ، عن أبيه : ومن صَلَّى بثوب حرير نجس إذا لم يجد غيره ، ثم وجد في الوَقْتِ ثوب حرير طاهرًا ، فلا يُعِيد ، إلاَّ أَنْ يجد غير حرير ، وكذلك من صَلَّى بثوب نجس غير حرير ، ثم وجد ثوب حرير طاهرًا . ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فِي مَنْ ذكر صلاة منذ شهر فصلاها ، فبعد أن سلام ذكر انه صلاها بثوب نجس ، قال : يُعِيدها . قال يحيى بن عمر : وقول مالك وجميع أصحابنا أنَّه لا يُعِيد . ومن المَجْمُوعَة ، قال عبد الملك : من صَلَّى الجمعة بثوب نجس ، فليعد ما دام وقت الظهر ظهرًا ، فإن دخل وقت العصر لم يُعِدْ ، وإن ذكر في الوَقْتِ ثم نسي حتى خرج الوقت ، فليعدْ أبدًا . وكذلك في غير الجمعة فيما يعاد في الوَقْتِ ، فيذكر في الوَقْتِ ، ثم ينسى حتى يخرج الوقت . وقال سحنون في ( كتاب أبيه ) : واختلف في هذا عن مالك ، وأَحَبُّ إليَّ أَنْ يكون وقت الجمعة الفراغ منها . وقال ابن القاسم في المَجْمُوعَة : إن ذكر الصبح بعد أن صَلَّى الجمعة ، فليصل الصبح ولا يعد الجمعة ؛ لأنها قد فاتت ، إذ لا تعاد إلاَّ ظهرًا . ورواه عن عبد الرحيم ، عن مالك .