عبد الحكم ، وقال ابن القاسم : الاصفرار . والأول أحب إلى .
قال ابن الْمَوَّاز : روى ابن القاسم ، عن مالك أن وقته الاصفرار ، وفي الصبح الإسفار ، وفي صلاتي الليل طلوع الفجر ، في الصَّلاَة بثوب نجس أو إلى غير القبلة .
وقال مالك : في مسافر لم يجد إلاَّ ثوبا نجسا ، فصلى به ، فوقته غروب الشمس ، وفي الصبح إلى طلوعها .
وقال في الذي يقضي ما نسي ، وقد صَلَّى العصر ، فليعدها ما بقي من النهار ركعة .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال ابن الماجشون : ومن صَلَّى بثوب نجس ، ثم ظن في الوَقْتِ أنَّه لم يصل ، فصلى بثوب طاهر ، ثم ذكرها ، فليعدها في الوَقْتِ ؛ لأن وقتها الذكر .
قال ابن حبيب : ومن رأى في ثوبه نجاسة ، فهم بغسلها ، ثم نسي حتى صَلَّى بها ، فليعد في الوَقْتِ ، ولو رأها في الصَّلاَة ، فهم بالقطع ، ثم نسي ، فأتمها ، فليعد أبدا ، ولو رأها بعد أن سلم ، وهو في الوَقْتِ ، ثم نسي أَنْ يُعِيدَ حتى خرج الوقت ، فليعد أبدا ، ولو ذكر وقد سلم من صلاة قبلها ، فصلاها ، ثم نسي أَنْ يُعِيدَ هذه ، فليعدها أبدا ، وكذلك لو ذكرها فيها ، فهم أَنْ ينصرف ، ثم نسي ، فأتمها ، فليعد أبدا . وقال مطرف ، وابن الماجشون ، وروياه عن مالك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 217
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٧