يَرِدُ الحوض فيه الماء ، وليس معه إلاَّ ثوب نجس ، وليس معه ما يأخذ به ، ويده قَذرة ، أيتيمَّم ولا يُدخل يده فيه ، أو يدخل يده فيه ويتوضَّأ ؟ قال : يَحتال إما بثوب وإما بفيه ، أو ما قدر عليه ، فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها ، إلاَّ أَنْ يكون ماء كثيرًا مَعِينًا ، فلا بأس أَنْ يغتسل فيه .
ومن المَجْمُوعَة ، قال ابن نافع ، عن مالك ، في الخدم يُدخلون أيديهم في الماء من غير غَسل ، قال : لا يَضُرُّ ذلك الماء .
قال عنه عليٌّ : قال ابن عمر : كان النساء والرجال يتوضَّأون من إناء واحد بعهد النبي عليه السلام . قال مالك : يتوضَّأ الرجال ، ثم يأتي النساء فيتوضَّأون .
قال عنه ابن وهب : كان لزيد بن أسلم مِرْكَنٌ يتوضَّأ منه هو وأهله ، وكان
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19
مساهمون: محمد حجي
ص١٩