ثوب صلاة . وقال سحنون يتحرى أحدهما ويصلي به ، أرأيت لو كانت مائة ثوب أحدها طاهر أيصلي مائة صلاة . وقول ابن سحنون هو قول مالك ههنا ، وهذه في كتاب الوضوء مستوعبة مع ما يشبهها .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال أشهب : ومن لم يجد إلاَّ ثوبا نجسا . فصلى عريانا ، فليعد بذلك الثوب في الوَقْتِ ، إن لم يجد غيره .
قال سحنون : ومن صَلَّى بثوب نجس ، ثم وجد حرير في الوَقْتِ فلا يُعِيد به .
ومن لم يجد إلاَّ ثوب حرير وثوبا نجسا ، ولا ماء معه ، فقال ابن القاسم : يصلي بالحرير . قال ابن الْمَوَّاز قال أصبغ : يصلي بالنجس . قالا : ويُعِيد في الوَقْتِ إن وجد غيره . قال أصبغ : فإن صَلَّى بالحرير فلا إعادة عليه . قال أشهب : إلاَّ أنْ لا يستره فيُعِيد في الوَقْتِ ، كالعريان ، ويصلي عريانا أَحَبُّ إليَّ من الصَّلاَة بالثوب الحرير .
أبو بكر ، عن يحيى ، عن البرقي ، عن أشهب فِي مَنْ صَلَّى بثوب نجس عامدا ، قال : يُعِيد في الوَقْتِ .
ولأشهب فِي مَنْ صَلَّى عريانا قول تركت ذكره ، وفي باب الصَّلاَة بالحرير شيء من هذا .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ابن القاسم ، عن مالك ، فِي مَنْ صَلَّى بثوب نصراني ، ولم يعلم ، ثم علم به ، فتمادى لبسه له على كل حال : يُعِيد ما صلى . وروى نحوه ابن نافع .
ومن ( الواضحة ) ، قال : ومن صَلَّى بثوب نجس عامدا ، أَعَادَ أبدا . وإن لم يجد غيره صَلَّى به ، فإن وجد في الوَقْتِ ماء ، غسله ، أو وجد غيره ، أَعَادَ . والوقت فيه غروب الشمس ، وفي من صَلَّى إلى غير القبلة ، هذا قول عبد الملك وابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 216
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٦