قال عيسى ، عن ابن القاسم : إن كان في الصف مجنون مطبق ، لا يتوضأ ولا يتطهر ، أو صبي ، أو امرأة ، أو كانوا حذاءه ، فليتنح عنهم ، أو ينحيهم ، أو يبعد عنهم ، فإن تمادى فلا إعادة عليه ، كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا . وقد كره أبو سلمة بن عبد الأسد ، الذي كان زوج أم سلمة زوج النبي صَلَّى الله عليه وسلم أَنْ يصلى وبين يديه في الصف مأبون في دبره ، وهو كمن صَلَّى وبين يديه جدار مرحاض . قال مالك : فلا شيء عليه ، وكذلك الكافر والمجنون .
في مَنْ لم يجد إلاَّ ثوبا نجسا أو حريرا ، وفي
إعادة الصَّلاَة فِي مَنْ صَلَّى بذلك ، ووقت من
يُعِيد في ذلك ، وذكر صلاة المعطوبين لا
يجدون ثيابًا
وفي الوضوء باب كثير من هذا .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في مسافر ليس معه إلاَّ ثوبان ، أحدهما نجس ، بلغني عن مالك أنَّه يصلي في واحد - قال أبو محمد : يريد تحريا - قال مالك : ويُعِيد إن وجد ثوبا طاهرا في الوَقْتِ . قال ابن القاسم : وأنا أرى ان يصلي بكل واحد صلاة مكانه ، ثم يُعِيد إن وجد غيرهما في الوقت .
ومن ( كتاب ) آخر ، قال ابن الماجشون مثل قول ابن القاسم ، يصلى بكل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 215
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٥