كانت أمامه أن عن يمينه ، أو يساره ، فلا شيء عليه . ومن صَلَّى وأمامه ثوب فيه جنابة ، ولم يعلم حتى فرغ ، فلا يُعِيد . ومن تعمد الصَّلاَة إلى النجاسة ، وهي أمامه ، أَعَادَ صلاته ، إلاَّ أن تكون بعيدة عنه جدًّا ، أو يواريها عنه شيء ، وإن كان دونها ما لم يوارها ، فذلك كل شيء .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، روى يحيى ، عن ابن القاسم ، في الإمام يرى في ثوبه نجاسة ، فليستخلف ، وينزعه أو يغسله ، ثم يدخل مع الناس .
قال ابن حبيب : إن نزعه وعليه غيره ، فليخمره ويدخل مع الإمام .
قال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في ( الْعُتْبِيَّة ) : وإذا رأى المأموم النجاسة في ثوب إمامه فقدر أَنْ يريها للإمام فليفعل ، فإن لم يقدر وتمادى معه ، أَعَادَ أبدا أحب إلى ، وإن لم يُعِدْ إلاَّ في الوَقْتِ أجزأه .
قال سحنون : إذا كان بينه وبين الإمام صفوف ، فلا بأس أَنْ يخبره متكلما بما في ثوبه ، ويبتدئ هذا المخبر الصَّلاَة .
قال في ( كتاب أبيه ) : ويستخلف الإمام . وإن أخبره بالإشارة فليبن المخبر ، إذا لم يعمل عملا خلفه بعد علمه بالنجاسة ، ولا يقطع ، إلاَّ أنْ لا يفهم عنه إلاَّ بالكلام .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، أشهب ، عن مالك : ومن صَلَّى وأمامه في الصف صبي لا يتحفظ من الوضوء ، فأرجو أَنْ يكون واسعا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 214
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٤