قال يحيى بن عمر : وقول مالك لا يصلى عليها ولا تباع .
قال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم في الجُنُبِ يحلق رأسه ويبقى من شعره في ثوبه ، فلا شيء عليه ، إلاَّ أَنْ يصيب الشعر نجاسة .
قال يحيى بن يحيى : وإن صَلَّى على بساط شعر الميتة ، فلا شيء عليه .
ومن المَجْمُوعَة ، قال ابن القاسم : استحسن مالك غسل شعر الميتة وصوفها أو وبرها ، قال عنه ابن نافع : إن علم أنَّه لم يصبه أذى فلا شيء عليه ، وليس الريش كذلك ، ربما يكون في أصوله دم ، وإنما ينتف منه الزغب ، فلا بأس به .
قال عنه علي : إذا صَلَّتِ امرأة بقصَّة من شعر غيرها ، لم تُعِد ، وتستغفر الله .
وقال سحنون فِي مَنْ ألقي عليه وهو في الصَّلاَة ثوب نجس ، فسقط عنه مكانه ولم يثبت : أرى أَنْ يبتدئ الصَّلاَة .
قال ابن الْمَوَّاز في ثياب تصبغ بالبول ، قال : إن طهرت فلا بأس بها .
وقال عنه ابن نافع ، في المَجْمُوعَة : وترك الصبغ بالبول أعجب إلي .
قال عنه ابن نافع : فإذا رأى في ثوبه في الصَّلاَة دمًا كثيرًا ، قطع ونزعه ، وَلا بَأْسَ أَنْ يضعه بين يديه ، ويُخَمِّرّ الدم ، ويبتدئ الصَّلاَة .
قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة وإذا صَلَّى بشيء يكرهه مثل الماء يلغ فيه الكلب أو قليل الدم مما يستحبُّ ألا يصلي به فإن ذكر ذلك في الصَّلاَة ، لم يفسد صلاته .
قال ابن حبيب : من صَلَّى على موضع نجس ولم يعلم أَعَادَ في الوَقْتِ ، إن كانت في موضع قيامه أو قعوده ، أو موضع سجوده ، أو موضع كفَّيْه ، فأما إن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 213
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٣