وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعِهِ إذا كان فيه أذًى .
ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال عليُّ بن زياد ، عن مالك : لا بأس بالصلاة على أحلاس الدواب ، إذا جعل ما يلي ظهر الدابة يلي الأرض ، ويسجد على غيرها .
قال ابن حبيب : ومن لم يغسل موضع المحاجم حتى صلى فلا يُعِيد ، وما روى عن سعيد بن المسيب وغيره من فتل الدم في الأصابع أكثر من هذا .
ومن صَلَّى على حصير تحته نجاسة ، فلا شيء عليه .
ومن ابتاع ثوبًا من ذمي ، أو ممن لا يتحفظ من المسلمين من البول والنجاسة والخمر ، أو أعارهم ثوبه ، أو لامرأة لا تحسن التوقي من النجاسة ، فليغسله قبل أَنْ يصلي فيه .
وخفا النصراني والمسلم السوء مثل ثوبه .
ولا شيء على من بصق دمًا في الصَّلاَة ، ما لم يتفاحش كثرته .
ومن ( العتيبة ) ، قال ابن القاسم : وكره مالك أَنْ يبطن الخف بدم الطحال . قال سحنون : ومن صَلَّى به لم يُعِدْ .
قال أشهب عن مالك : ومن نسي فأرجو أنْ لا يكون عليه الإعادة . أبو محمد : أراه يريد إذا مسح أو كان ببُعْدٍ .
قال مالك : وإذا أسلم النصراني فلا يصلي حتى يغسل ثيابه ويغتسل .
قال عيسى ، قال أبو محمد المخزومي : سألت مالكًا عن الكيمخت ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211
مساهمون: محمد حجي
ص٢١١