تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزعِهِ إذا كان فيه أذًى . ومن ( المَجْمُوعَة ) ، قال عليُّ بن زياد ، عن مالك : لا بأس بالصلاة على أحلاس الدواب ، إذا جعل ما يلي ظهر الدابة يلي الأرض ، ويسجد على غيرها . قال ابن حبيب : ومن لم يغسل موضع المحاجم حتى صلى فلا يُعِيد ، وما روى عن سعيد بن المسيب وغيره من فتل الدم في الأصابع أكثر من هذا . ومن صَلَّى على حصير تحته نجاسة ، فلا شيء عليه . ومن ابتاع ثوبًا من ذمي ، أو ممن لا يتحفظ من المسلمين من البول والنجاسة والخمر ، أو أعارهم ثوبه ، أو لامرأة لا تحسن التوقي من النجاسة ، فليغسله قبل أَنْ يصلي فيه . وخفا النصراني والمسلم السوء مثل ثوبه . ولا شيء على من بصق دمًا في الصَّلاَة ، ما لم يتفاحش كثرته . ومن ( العتيبة ) ، قال ابن القاسم : وكره مالك أَنْ يبطن الخف بدم الطحال . قال سحنون : ومن صَلَّى به لم يُعِدْ . قال أشهب عن مالك : ومن نسي فأرجو أنْ لا يكون عليه الإعادة . أبو محمد : أراه يريد إذا مسح أو كان ببُعْدٍ . قال مالك : وإذا أسلم النصراني فلا يصلي حتى يغسل ثيابه ويغتسل . قال عيسى ، قال أبو محمد المخزومي : سألت مالكًا عن الكيمخت ،