قال مالك : أَحَبُّ إليَّ أن تُعِيدَ .
قال : ولو طرح الرَّيح خمار الحرة فِي الصَّلاَةِ ، فغن قرُب منها فتناولته ، فلا بأس بذلك ، وإن تباعد ، سلَّمت ، وابتدأت .
ولو أن إمامًا صَلَّى بثوب مُتَوَشِّحًا ، فوقع ثوبه عنه وهو راكع ، فانكشف فرجه ودبره فإن أخذه مكانه ، ورفع رأسه فذلك يُجْزِئُهُ .
قال سحنون : ويُعِيد كل من نظر إلى فرجه ممن خلفه ، ولا شيء على مَنْ لم ينظر . وكذلك روى أبو زيد فِي مَنْ سقط ثوبه فِي الصَّلاَةِ ، أنَّه يستتر ولا شيء عليه .
قال سحنون في ( كتاب أبيه ) : إنه إن أخذه مكانه ، فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة ، وكذلك المعتقة فِي الصَّلاَةِ تستتر بعد العتق ، فصلاتها فاسدة ، وإن استترت مكانها . وكذلك قال في ( المَجْمُوعَة ) فيهما .
في ذكر النَّجاسة فيما يُصَلِّي به أو عليه ، وذكر الدَّم والميتة والكيمخت ، ومن رأى في ثوبه أو ثوب إمامه نجاسة ، ومَنْ كَانَ بين يديه فِي الصَّلاَةِ نجاسة ، أو من لا يتحفَّظ منها
وهذا الباب قد تقدَّم كثير منه في كتاب الطَّهارة ، وفي باب مفرد .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 209
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٩