استنجى ثم قطر منه بول ، فحلب ذَكَرَه ، فليعد غسل يده قبل أَنْ يُدخلها في الإناء ، وكذلك مَن أتَمَّ وضوءه ، ثم خرج منه ريح ، قاله مالك استحبابًا . وقال أشهب : ليس ذلك عليه إن لم تُصِبْ يده نجاسة ، وعَهْدُه بالماء قريب ، إلاَّ أَنْ يبعد ذلك .
قال أبو زيد ، عن ابن القاسم : ولو أحدث بعد غسل وجهه ويديه ، فليُفْرِغ على يده ، ثم يأتنف الوضوء . قال عنه عيسى : ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ .
ومن المَجْمُوعَة ، قال ابن وهب ، وابن نافع ، عن مالك ، في المتوضِّئ يخرُج منه ريح ويده طاهرة ، فيريد الوضوء ، قال : يغسل يده أَحَبُّ إليَّ .
قال عنه ابن نافع : إلاَّ أَنْ يكون عهده بالماء قريبًا .
قال ابن وهب : وقد قال قبل ذلك : لا بأس أَنْ يُدخلها إذا كانت طاهرة .
قال عنه عليٌّ : إذا توضَّأ وغسل يديه ، ثم قطر منه بول ، أو خرَج منه ريح ، فليغسل يده ، أفضل في الاحتياط ، وإن لم يفعل فذلك واسع .
قال عنه ابن نافع فيها ، وفي الْعُتْبِيَّة ، فِي مَنْ وجد نهرًا سائلاً ، أو غديرًا ، ولا يجد ما يأخذ به منه لِيَصُبَّ على يده ، فيُدخل يده فيه ، ولا يأخذ بفيه ، وليس ذلك من عمل الناس أَنْ يأخذ بفيه فيَصُبَّه على يديه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، في الرَّجُل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18
مساهمون: محمد حجي
ص١٨