بإمساكه فلا بأس بذلك ، وإن كانت تمسكه بيدها فلا خير فيه .
ومن ( المَجْمُوعَة ) : قال ابنُ القاسمِ : قال مالك : وإن صلت في درع وجلباب بلا خمار ، فإن ستر منها الجلباب ما يستر الخمار وثبت ، والدَّرع سابغ ، فذلك جائز ، ولا أرى إن يطل منها بثوب تطرحه عليها وهو لا يستقرُّ ، وكذلك أم الولد .
قال عنه علي بن زياد : وإن صلت في ثوب مشتملة به ، قد عطَّت به شعرها أعادت في الْوَقْتِ .
قال عنه ابن وهب : ولا تصلي متنقِّبة . قال عنه ابن القاسم : ولا تعيد إن فعلت . قال ابن حَبِيب : لا تصلي متنقبة أو مشتملة ، فأن فعلت لم تُعِدْ . قاله ابن القاسم .
ومن المحموعة : قال أَشْهَبُ : إذا انكشف بعض رأسها ، وبعض الفخذ ، أو البطن ، أو دراعيها ، أعادت في الوقت .
وإذا صلَّت الصَّبية لم تبلغ بغير قناع ، وهي ممن تؤمر بالصَّلاة ، قال أَشْهَبُ : فتعيد في الْوَقْتِ . وكذلك في صَلاةِ الصَّبي عريانًا ، فإن صَلَّى بغير وضوء أَعَادَ أبدًا .
قال سحنون في ( كتاب أبيه ) : إنما يُعِيد بالقرب ما لم يَطُل ، ولا يُعِيد بعد اليومين والثَّلاثة .
قال ابن حَبِيب : المأمورة بالصَّلاة من الصَّغار تستر كالكبيرة .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) : قال أَشْهَبُ عن مالك في المرأة تخرج من البحر
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 206
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٦