عريانة ، فلتصلِّ قائمة ، إلاَّ أنْ يراها أحد .
قال عنه ابن القاسم : ولا بَأْسَ بالشابة العازبة ان تدع لباس القلادة والقرطين والخضاب ، ولا بَأْسَ عليها أن تصلي بغير قلادة ولا قرطين ، وإنَّما يفتيهن بهذا العجائز .
ومن ( المَجْمُوعَة ) : قال ابن نافع ، عن مالك : ولا تصلي الأمة في إزار وعمامة على عاتقها . يريد بالإزار : المِئْزَر .
قال ابنُ القاسمِ : وليكن على جسدها ثوب يستره .
قال ابن حَبِيب ، قال أصبغ : يستر الأمة فِي الصَّلاَةِ ما يستر الرَّجل ، ولو صلت هي أو الرَّجل مكشوفي البطن ما ضرَّهما ، وعورتهما بين السَّرة إلى الرَّكبتين ، ويجوز أن تصلي في ثوب واحد ، وتخالف بين طرفيه ، ولو صَلَّتْ مكشُوفَة الفَخِذ ، أَعَادَتْ في الوَقْتِ ، ولو صَلَّى الرَّجُل مكشوف الفَخِذِ لم يُعِدْ ، والسَّتر موضوع عن الأمة ، موضوع عند الرَّجال ، فلذلك لم يؤمر به فِي الصَّلاَةِ ، وأمُّ الولد لها عقد قوي من الحرية ، فأمرت بالستر .
باب في الأمة تعتق فِي الصَّلاَةِ ، وصفة خمار الحرة ، أو ثوب الرَّجُل عن عورته فِي الصَّلاَةِ
قال ابن حَبِيب : وإذا أعتقت الأمة فِي الصَّلاَةِ فلتُخَمَّرْ في بَقِيَّتِهَا ، فإنْ تركتْهُ جهلاً ، أو لم يُمْكِنْها ، أَعَادَتْ في الوَقْتِ . قاله ابن القاسم ، وابن الماجشون . وقال أصبغ : لا تُعِيدُ إلاَّ أن تُعْتَقَ قبل الصَّلاة ، فتَعْلَمُ فِي الصَّلاَةِ أو بعدها ، فلتعدْ في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 207
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٧