قال عنه ابنُ زياد في ( المَجْمُوعَة ) في مَن يجمعُ طَرَفَيْ رِدَائِه ، أو ساجِه على بَطْنِهِ ، ويَضَعُ يديْه عليه لِيَثْبُتَ ، ولئلاَّ يَسْدِلَه ، فكَرِهَ ذلك .
ومن ( الواضحة ) : ولا بَأْسَ بالصَّلاةِ في البرَانس العربيَّةِ في الخَلْوَةِ والجماعةِ ، إذا كان تحته قميصٌ أو مِئْزَرٌ أو سراوِيلُ ، وإلاَّ فلا . وكان رِجَالٌ كثير من الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ يغْدُون بها إلى المسْجِدِ ويَرُوحون في الخمايص ذواتِ الأعْلامِ . ويُكْرَهُ الصَّلاةُ في الْبَرَانس الأَعْجَمِيَّةِ ، وكذلك سيوفُهم وزِيُّهم وشَكْلُهم ، يُكْرَه فِي الصَّلاَةِ وغيرِها ، ولا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى بذلك وهو طَاهِرٌ .
قال النَّخَعِيُّ : كان السَّلفُ يصلون في بَرَانِسِهِم وسِيجانِهم ، ولا يُخْرِجون أَيْدِيَهُم إلاَّ للسُّجُودِ .
واسْتَحَبَّ مالكٌ أنْ يَكْشِفَ يدَيْهِ عند الإِحْرَامِ .
قال مالك : وله أنْ يُصَلِّيَ في نَعْلَيْهِ الطَّاهرتَيْن ، وإنْ خَلعهُما فلْيَجْعَلْهُما عن يَسارِه ، فإنْ كان في صَفٍّ جعلَهُما بين يَدَيْه ، ويلبسُهما إنْ كانتا طاهرتَيْن أَحَبُّ إليَّ ؛ لئلاَّ يشْغَلاه ، وكلٌّ واسعٌ .
ومن ( المَجْمُوعَة ) : قال عليٌّ عن مالك : لا بَأْسَ بالصَّلاةِ في النَّعْلَيْنِ ، قد صَلَّى فيهما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قال عنه ابنُ حَبِيب : إنْ كانتا طاهِرَتَيْنِ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 204
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٤