في لِبَاسِ المرأةِ الحُرَّةِ والأَمَة فِي الصَّلاَةِ
من ( الواضحة ) قال : وتُصَلِّي المرأةُ الحُرَّةُ في الدِّرْع الخَصِيفِ يسترُ ظُهورَ قَدَمَيْها في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ ، وخِمَارٍ يسْتُرُ كَتِفَيْها وقُصَّتَها ودَلاليها ، ولا يَظْهَر منها غيرُ دَوْرِ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ ، وكلُّ ما غَطَّتْ به رأسها فهو خِمارٌ ، ولو كان تحتَ القميص مِئْزَرٌ فهو أَبْلَغُ ، وإلاَّ فَيُجْزِئُهَا ، ولا يَبْدُو منها لغيرِ ذَوِي مَحْرَمٍ غيرَ ما يَبْدُو فِي الصَّلاَةِ ، ولا تَلْبَسُ الخِمارَ الخفيفَ في صَلاةٍ ، حتى يكونَ تحته لُفافَةٌ للشَّعْرِ ، ولا تَلْبَسُ الثَّوْبَ الخَفِيفَ الذي يشِفُّ ، ولا الرَّقيقَ الصَّفِيقَ الذي يَصِفُ ما تَحْتَهُ فِي الصَّلاَةِ ، ولا في خُرُوجِها ودُخُولِ مَنْ يَدْخُل عليها ، فأمَّا مع زَوْجِها في سَتْرِها فذلك جائزٌ .
قال الثَّوْرِيُّ : أَمْثَلُ ثِيَابِهَا إذا خرجَتْ ما يسْتُرُ ، ولا يشْتَهِرُ .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) : روى أَشْهَبُ عن مالكٍ قال : ولا تُصَلِّي المرأةُ باديةَ النَّحْرِ ، ولِبَاسُ القميصِ لها أَحَبُّ إليَّ ، وأَكْرَهُ القَرْقَلَ .
قال موسى بن معاوية ، عن ابن القاسمِ : وإذا صَلَّت بغير خمارٍ ، أو بثَوْبٍ يَصِفُها ، أعادَتْ في الْوَقْتِ ، والوقتُ للظُّهْرِ والعَصْرِ اصْفرارُ الشَّمْسِ . وإنْ صَلَّتْ في ثَوْبٍ واحدٍ مُلْتَحِفَةً بِهِ ، فإنْ سَتَرَ منها ما يستُر الدِّرْعُ والخمارُ بلا اشْتِغَالٍ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٥