حَرَجَ ، فأمَّا في الثُّغُورِ ، ومواضِعِ الرَّباط والجِهَادِ ، وفي السَّفَرِ ، فلا بَأْسَ بتَقْلِيدِ السَّيْفِ ، وتنْكِيسِ القَوْسِ ، والصَّلاة بذلك بغيرِ رداءٍ ولا عِطافٍ .
في اشْتِمَالِ الصَّمَّاء فِي الصَّلاَةِ ، والسَّدْلِ فيها ، وإلْقاء الرِّداء وهو فيها ، وذِكْرِ الصَّلاة في البَرَانِسِ والخمائصِ ، والصَّلاةِ في النَّعالِ
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) : ابنُ القاسم عن مالك : واشْتِمَالُ الصَّمَّاء أنْ يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ على مَنْكِبَيْهِ ، ويُخْرِجَ يَدَه اليُسْرَى من تحْتِه ، وليس عليه مِئْزَرٌ . وأَجَازَه إنْ كان عليه مِئْزَرٌ ، ثم كَرِهَه .
قال ابنُ القاسمِ : تَرْكُه أَحَبُّ إليَّ ، وليس بضَيِّقٍ في المُؤْتَزِرِ .
قال مالك : والاضْطِبَاعُ أنْ يَرْتَدِيَ ، ويُخْرِجَ ثَوْبه من تحتِ يَدِه اليُمْنَى .
قال ابنُ القاسمِ : وهو من ناحِيَةِ الصَّمَّاءِ .
قال ابنُ القاسمِ عن مالك : والبَرَانِيسُ ، من لِبَاسِ النَّاسِ قديمًا ، ومِن لباس المُصَلِّين .
قال عنه في ( المَجْمُوعَة ) : لا يُصَلِّي في البُرْنُسِ وَحْدَهُ ، إلاَّ أنْ يكون تحته قميصٌ أو مِئْزَر أو سَرَاوِيلُ .
قال عنه : وإذا كان يشْتَمِرُ ، فطَرَحَ الرَّدَاءَ عن مَنْكِبَيْه ، وعليه قميصٌ ، فكَرِهَهُ ، وخَفَّفَه في النَّوَافِلِ . وكذلك قال عنه في ( الْعُتْبِيَّة ) : إذا صَلَّى في إزارٍ ورداءٍ فطَرَحَه للحرِّ وهو جالِسٌ ، وقال عنه : ولا بَأْسَ بالسَّدْلِ لمن لا قميصَ عليه ، وعليه مِئْزَرٌ ورداءٌ ، وبطنُه مُنْكَشِفَةٌ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 203
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٣